المبدع والانصاف، وقدماه، وأنه إذا لم تنق النجاسة بالسبع زاد حتى تنقى. كسائر النجاسات وأنه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب، (و) لكن الغسلة (الأولى أولى) بجعل التراب فيها للخبر وليأتي الماء بعده فينظفه (ويقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها) من كل ما له قوة في الإزالة (مقامه) أي التراب (ولو مع وجوده) وعدم تضرر المحل به. لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. و (لا) تقوم (غسلة ثامنة) مقام التراب. لأن الامر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة. أو للتعبد. فلا يحصل بالماء وحده (ويعتبر استيعاب المحل به) أي بالتراب. بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس. ليتحقق معنى قوله (ص):
" أولاهن بالتراب (إلا فيما يضر) ه التراب (فيكفي مسماه) أي أقل شئ يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى الغسلات. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وللنهي عن إفساد المال (ويعتبر مزجه) أي التراب (بماء يوصله إليه) أي إلى المحل المتنجس فلا يكفي مائع غير الماء كما نبه عليه المصنف في حاشية التنقيح. وعبارة الفروع: فيعتبر مائع يوصله إليه. ذكره أبو المعالي والتخليص. وجزم بمعناه في التنقيح والمنتهى ف (- لا) يكفي (ذره) أي التراب على المحل المتنجس (واتباعه الماء) لقوله (ص): أولاهن بالتراب إذ الباء فيه للمصاحبة. قال في الفروع:
ويحتمل: يكفي ذره ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة. وهو أظهر.
تتمة: إذا ولغ في الاناء كلاب، أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم، فهي كنجاسة واحدة. وإلا فالحكم لأغلظها. لأنه إذا أجزأ عما يماثل، فعما دونه أولى. ولو ولغ فيه فغسل دون السبع، ثم ولغ فيه مرة أخرى. غسل للنجاسة الثانية، واندرج فيها ما بقي من عدد الأولى.
(وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية) لقول ابن عمر: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا ذكره صاحب المبدع وغيره. فينصرف إلى أمره (ص) وقد أمر به في نجاسة الكلب.