بخروج الوقت. كالتيمم للمكتوبة (ما لم يكن في صلاة جمعة) ويخرج الوقت وهو فيها، فلا يبطل ما دام فيها. ويتمها لأنها لا تقضى (فيلزم من تيمم لقراءة ووطئ ونحوه) كلبث بمسجد إذا خرج الوقت (الترك) حتى يعيد التيمم، (لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية، ثم تيمم لها) أي للمجموعة، (أو) تيمم (لفائتة في وقت الأولى. لم يبطل) التيمم (بخروجه) أي خروج وقت الأولى لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد، (ويبطل) التيمم (بوجود الماء لعادمه) إذا قدر على استعماله بلا ضرر، على ما تقدم. لأن مفهوم قوله (ص): الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء، (و) يبطل التيمم (بزوال عذر مبيح له) أي للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لبرد فزال. لأن التيمم طهارة ضرورة. فيزول بزوالها، (ثم إن وجده) أي الماء (بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته) لما روى عطاء بن يسار قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر. ثم أتيا النبي (ص) فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد: أجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الاجر مرتين رواه أبو داود. قلت: فتستحب الإعادة للخبر (وإن وجده) أي الماء فيها أي في الصلاة أو الطواف (بطلت) صلاته وطوافه. ولو اندفق الماء قبل استعماله. لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها. فبطلت صلاته وطوافه. كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة، (ووجبت الإعادة) إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا، (و) يبطل التيمم (بمبطلات وضوء) كخروج شئ من سبيل، وزوال عقل، ومس فرج (إذا كان تيممه عن حدث أصغر) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه، (و) يبطل التيمم (عن حدث أكبر بما يوجبه) كالجماع، وخروج المني بلذة (إلا غسل حيض ونفاس، إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل، ووضوء، بل بوجود حيض ونفاس) فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت، فله الوطئ، لبقاء حكم تيمم الحيض. والوطئ إنما يوجب حدث الجنابة، (وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه) كعمامة جبيرة أو خف لبسه على طهارة (ثم خلعه بطل تيممه نصا) في رواية عبد الله على
(٢٠٨)