تنضحه، ثم تصلي فيه متفق عليه. وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة، فأشبهت طهارة الحدث (ولو) كان الماء الطهور (غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر له النية، (و) النجاسة (العينية لا تطهر بغسلها بماء، وتقدم) في الطهارة ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره (والكلب والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه، لا يختلف المذهب فيه، قاله في الشرح (يطهر متنجس بهما، و) متنجس (بمتولد منهما، أو من أحدهما، أو بشئ من أجزائهما) أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما (غير أرض ونحوها) كصخر وحيطان (بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبا) لحديث أبي هريرة مرفوعا قال:
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه، ولمسلم: فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات وله أيضا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب ولو كان سؤره طاهرا لم يأمر بإراقته ولا وجب غسله. والأصل: أن وجوب الغسل لنجاسته، ولم يعهد التعبد في غسل البدن، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة، ولأنه لو كان تعبدا، لما اختص الغسل بموضع الولوغ، لعموم اللفظ في الاناء كله، وإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه ولم يذكر أحمد في الخنزير عددا. وعلم من كلامه: أنه لا يكفي التراب غير الطهور، كما صرح به في