عائشة، (ثم يفيض الماء على بقية جسده) لقول عائشة: ثم أفاض على سائر جسده ولقول ميمونة: ثم غسل سائر جسده (ثلاثا) قياسا على الوضوء (يبدأ بشقه الأيمن، ثم) بشقه (الأيسر) لما تقدم أنه (ص) كان يعجبه التيمن في طهوره (ويدلك بدنه بيديه) لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف قال في الشرح:
يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده (ويتفقد أصول شعره) لقوله (ص): تحت كل شعرة جنابة، (وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته وحالبيه) قال في الصحاح: الحالبان عرقان يكتنفان السرة (وبين أليتيه وطي ركبتيه) ليصل الماء إليها (ويكفي الظن في الاسباغ) أي في وصول الماء إلى البشرة، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة، (ثم يتحول عن موضعه، فيغسل قدميه، ولو) كان (في حمام ونحوه) مما لا طين فيه، لقول ميمونة: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، (وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسلة فلا بأس) لوروده في حديث ميمونة، (وتسن موالاة) في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن، لفعله (ص) (ولا تجب) الموالاة في الغسل (كالترتيب) لأن البدن شئ واحد، بخلاف أعضاء الوضوء (فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء)، ثم أراد غسلها من الحدثين (لم يجب الترتيب فيها) ولا الموالاة (لأن حكم الجنابة باق، وإن فاتت الموالاة) قبل إتمام الغسل، بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله (جدد لاتمامه نيته وجوبا) لانقطاع النية بفوات الموالاة، فيقع غسل ما بقي بدون نية، (ويسن سدر في غسل كافر أسلم) لحديث قيس بن عاصم: إنه أسلم، فأمره النبي (ص) أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، (و) يسن (إزالة شعره، فيحلق رأسه، إن كان رجلا) ويأخذ عانته وإبطيه مطلقا، لقوله (ص) لرجل