قال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث بسرة. وعن أم حبيبة معناه. رواه ابن ماجة والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة، وعن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي وأحمد. وفي رواية له:
وليس دونه ستر وقد روى ذلك عن بضعة عشر صحابيا. وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف، وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي (ص) سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد: قال أبو زرعة وأبو حاتم:
قيس لا تقوم بروايته حجة، ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن عدي قدم على النبي (ص) وهو يؤسس المسجد. رواه الدارقطني. وفي رواية أبي داود قال: قدمنا على النبي (ص) فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله - الحديث ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة، وبسرة في الثامنة عام الفتح، وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه. قال في المبدع: وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي (ص) قال: من مس ذكره فليتوضأ قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ، وفي تصحيحه نظر، فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي، وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان (بيده) فلا ينقض المس بغيرها. لحديث أبي هريرة السابق، وسواء كان المس (ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه) للعموم. فالمراد باليد: من رؤوس الأصابع إلى الكوع. كالسرقة (غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل (من غير حائل) لما تقدم من قوله (ص): وليس دونه ستر فإن مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه إنما مس الحائل (ولو) كان المس (بزائد) أي لا فرق في نقض الوضوء إذا مس ذكرا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم، (وينقض مسه) أي الذكر (بفرج غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل. لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر بذكر (لا قبل بقبل أو دبر وعكسه)، (ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو) ملموس