المبدع: أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة.
(من غير حائل) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، كما لو وجدت من غير لمس شئ (غير طفلة وطفل) أي لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل، أي من دون سبع. وينقض اللمس بشهوة كما تقدم، (ولو) كان اللمس (بزائد أو لزائد أو شلل) أي ينقض المس لأشل والمس به كغيره، وينقض اللمس أيضا بشهوة (ولو كان الملموس ميتا، أو عجوزا، أو محرما، أو صغيرة تشتهى)، وهي بنت سبع فأكثر لعموم * (أو لامستم النساء) * لا من دونها كما تقدم (ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) لأنه لا نص فيه، وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوته. ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر.
لأنه لا نص فيه، (ولا) ينقض (لمس شعر وظفر وسن) ولا المس به. لأنه في حكم المنفصل، (و) لا ينقض مس (عضو مقطوع) لزوال حرمته (وأمرد مسه رجل) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمردا ولو بشهوة. لعدم تناول الآية له. ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا. قال في القاموس: والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته، (ولا) ينقض (مس خنثى مشكل) من رجل أو امرأة ولو بشهوة (ولا بمسه رجلا أو امرأة) ولو لشهوة. لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث، (ولا) ينقض (مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن) أي فيما تقدم من الصور، كما أشرت إليه.
تتمة: إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، نص عليه. ذكره في الفروع.
(السادس): من نواقض الوضوء: (غسل الميت أو بعضه ولو في قميص) لما روى عطاء أن ابن عمر، وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وكان شائعا لم ينقل عنهم الاخلال به. وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف، ولان الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا. فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث. و (لا) ينقض (تيممه) أي الميت (لتعذر غسل) لعدم النص فيه (وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من