(إلا ممن حدثه دائم) فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة (قليلا كان) الخارج (أو كثيرا) لعموم ما تقدم (نادرا) كان (أو معتادا) أما المعتاد، كالبول والغائط والودي والمذي والريح، فلما تقدم. وأما النادر، كالدم والدود والحصى، فلما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فسألت النبي (ص) فقال: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه (طاهرا) كان الخارج، كولد بلا دم (أو نجسا) كالبول وغيره فينقض الخارج من السبيلين، (ولو) كان (ريحا من قبل أنثى، أو) من (ذكر) لعموم قوله (ص): لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة. وهو شامل للريح من القبل.
وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولم يجعلها أصحابنا جوفا، فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه. قال في المغني: ولا نعلم لهذا - أي خروج الريح من القبل - وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد، وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الانسان في ذكره دبيبا. وهذا لا يصح، فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة، لأنه خارج من السبيلين، فنقض قياسا على سائر الخوارج (فلو احتمل) المتوضئ (في قبل أو دبر قطنا أو ميلا، ثم خرج ولو بلا بلل) نقض، صححه في مجمع البحرين، ونصره.
قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. وخروجه بلا بلة نادر جدا، فعلق الحكم على المظنة. وقيل: لا ينقض إن خرج بلا بلل. قال في تصحيح الفروع والانصاف، وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد: ذكره القاضي في المجرد، وصححه ابن حمدان وقدمه