فيها الخيار. وقال الشافعي تصرف البائع في المبيع بالبيع والهبة ونحوهما صحيح لأنه اما أن يكون على ملكه فيملك بالعقد عليه واما أن يكون للمشتري والبائع يملك فسخه فجعل البيع والهبة فسخا واما تصرف المشتري فلا يصح إذا قلنا لغيره فإذا قلنا الملك له ففي صحة تصرفه وجهان
(٥٣)