به المال أولى الا ان العوض لا يدفع إليه، وان دفع إليه لم يصح قبضه، وان أتلفه لم يضمنه ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه وهو من ضمانها ان أتلفه أو تلف في يده لأنها سلطته على اتلافه (فصل) وإن أعتق لم يصح عتقه وهذا قول القاسم بن محمد والشافعي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى انه يصح لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس ولنا انه تصرف في ماله فلم يصح كسائر تصرفاته ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه فلم يصح عتقه كالصبي والمجنون وفارق المفلس والراهن فإن الحجر عليهما لحق غيرهما (فصل) وان تزوج صح النكاح بأذن وليه وبغير إذنه وبهذا قال أبو حنيفة، وقال أبو الخطاب لا يصح بغير إذن وليه وهو قول الشافعي وأبي ثور لأنه تصرف يجب به مال فلم يصح بغير اذن وليه كالشراء. ولنا انه عقد غير مالي فصح منه كخلعه وطلاقه وان لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق (فصل) ويصح تدبيره ووصيته لأن ذلك محض مصلحته لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه، ويصح استيلاده وتعتق الأمة المستولدة بموته لأنه إذا صح ذلك من المجنون فمن السفيه
(٥٢٨)