الزبير نحوه، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " متفق عليه وروى رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال " يا معشر التجار " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و رفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال " ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصادقين والشهداء " قال الترمذي هذا حديث حسن - في أحاديث كثيرة سوى هذه، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه لأن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته (فصل) والبيع على ضربين (أحدهما) الا يجاب والقبول فالايجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول اشتريت أو قبلت ونحوهما، فإن تقدم القبول على الايجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت منك فقال صح لأن لفظ الايجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به فصح كما لو تقدم الايجاب، وان تقدم بلفظ الطلب فقال بعني ثوبك فقال بعتك ففيه روايتان (إحداهما) يصح كذلك هو قال مالك والشافعي (والثانية) لا يصح وهو قول أبي حنيفة لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام ولأنه عقد عري عن القبول فلم ينعقد كما لو لم يطلب، وحكى أبو الخطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضا
(٣)