لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا، وقال الخرقي لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته، ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له أعطيك عشرة دراهم وتعجيل لي المائة التي عليك، فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده وهو يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه ولأنه سبب العتق فسومح فيه بخلاف غيره {مسألة} قال (فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا) يعني إذا وجد أحدهما ما قبضه مغشوشا بغش من غير جنسه فينظر فيه فإن كان الصرف عينا بعين فهو فاسد لما أسلفناه، وإن كان بغير عين وعلم ذلك في المجلس فرده وأخذ بدله فالصرف صحيح لأنه عين المعقود عليه وان افترقا قبل رده فالصرف فيه فاسد أيضا لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه ولم يقبض ما يصلح عوضا عن المعقود عليه وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقيل عن أحمد انه إذا أخذ البدل في مجلس الرد لم يبطل كما لو كان العيب من جنسه. وهذا فيما إذا لم يكن مشتري المعيب عالما بعيبه فأما ان علم بعيبه فاشتراه على ذلك والعيب من جنسه جاز ولاخيار له ولا بدل، وإن كان من غير جنسه وكان الصرف ذهبا بذهب أو فضة بمثلها فالصرف فيه فاسد لأنه يخل بالتماثل الا أن يبيع ذهبا أو فضة مغشوشا بمثل غشه كبيعه دينارا صوريا بمثله مع علمه بتساوي عشهما وقد ذكرنا ان الظاهر جوازه، وان باع مغشوشا بغير مغشوش لم يجز إلا أن يكون للغش قيمة فيخرج على مسألة مدعجوة وإن كان الصرف في جنسين كذهب بفضة انبنى على أنفاق المغشوشة
(١٧٥)