ولا نعلم فيه مخالفا لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تبع ما ليس عندك " (فصل) ولو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي، وقال ابن أبي ليلى سكوته اقرار لأنه دليل على الرضى فأشبه سكوت البكر في الاذن في نكاحها. ولنا ان السكوت محتمل فلم يكن اذنا كسكوت الثيب وفارق سكوت البكر لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها وليس ذلك بموجود ههنا.
(فصل) وإذا وكل رجلين في بيع سلعته فباع كل واحد منها السلعة من رجل بثمن مسمى فالبيع للأول منهما روي هذا عن شريح وابن سيرين والشافعي وابن المنذر وحكي عن ربيعة ومالك أنهما قالا هي للذي بدأ بالقبض ولنا أنه قد روي في حديث " إذا باع المجيزان فهو للأول " رواة ابن ماجة ولان الوكيل الثاني زالت وكالته بانتفاء ملك الموكل عن السعلة فصار بائعا ملك غيره بغير اذنه فلم يصح كما لو قبض الأول أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول {مسألة} قال (وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه، والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع، والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا هذا ظاهر كلام أحمد ونحوه قال مالك والأوزاعي وفيما روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في تفسيرها قال هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه وعلى ما فسرناه به لا يصح البيع فيهما لعلتين (إحداهما) الجهالة (والثانية) كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب إليه أو لمسه وان عقد البيع قبل نبذه فقال بعتك ما تلمسه من هذه الثياب أو ما انبذه إليك فهو غير معين ولا موصوف فأشبه ما لو قال بعتك واحدا منها (فصل) ومن البيوع المنهي عنها بيع الحصاة فإن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم واختلف في تفسيره فقيل هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وقيل هو ان يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا (فصل) وروى أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة أخرجه البخاري والمخاضرة بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع،