المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٤١
لأنه جزء متصل بالام فلم يأخذ قسطا من الثمن كأطرافها ولنا ان كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا يقسط عليه إذا كان متصلا كاللبن وما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع. والحكم في الأصل
(٤١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست