(والثانية) لا يفسد العقد به وهو قول ابن أبي ليلى لحديث بريرة، ولان العقد قد تم بأركانه والشرط زائد فإذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترط (فصل) وان شرطه إلى الحصاد أو الجذاذ احتمل أن يكون كتعليقه على قدوم زيد لأن ذلك يختلف ويتقدم ويتأخر فكان مجهولا، واحتمل أن يصح لأن ذلك يتقارب في العادة ولا يكثر تفاوته وان شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح كما لو شرطه إلى يوم معلوم، وان أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يختلف
(١١٠)