الثمن بها ظاهرا. ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع منه ولو شرط الأجود لم يصح أيضا لأنه لا يقدر على الأجود، وان قدر عليه كان نادرا وان شرط الأردأ احتمل أن لا يصح لذلك واحتمل أن يصح لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه فإنه لا يسلم شيئا إلا كان خيرا مما شرطه فلا يعجز إذا عن تسليم ما يجب قبوله بخلاف التي قبلها، ولو أسلم في جارية وابنتها لم يضح لأنه لا بد أن يضبط كل واحدة منهما بصفات وتعذر وجود تلك الصفات في جارية وابنتها وكذلك أن أسلم في جارية وأختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة عمها لما ذكرنا، ولو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها لم يجز لجواز أن تهلك الخرقة وهذا غرر ولا حاجة منه فمنع الصحة كما لو شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها (فصل) والجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما شرطان في كل مسلم فيه فلا حاجة إلى تكرير ذكرهما
(٣١٨)