يسلم في شئ واحد إلى أجلين ولا يبين ثمن كل واحد منهما كذا ههنا، قال ابن أبي موسى ولا يجوز ان يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن، والأولى صحة هذا لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه رجع بقسطه منهما ان تعذر النصف رجع بنصفهما، وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم {مسألة} قال (وإذا أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشئ يؤكل فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئا فقال على معنى السلم إذا؟ فقلت نعم قال لا بأس ثم قال مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه. وبهذا قال مالك، وقال الشافعي إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين فيه قولان (أحدهما) لا يصح لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم يجز، ولنا ان كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال كبيوع الأعيان فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي ففسخ العقد رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض لأنه مبيع واحد متماثل الاجزاء فيقسط الثمن على اجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله {مسألة} قال (وإذا لم يكن السلم فيه كالحديد والرصاص ومالا يفسد ولا يختلف قديمه) وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله) بعني بالسلم المسلم فيه سمي باسم المصدر كما يسمى المسروق سرقة والمرهون رهنا، قال إبراهيم خذ سلمك أو دون سلمك ولا تأخذ فوق سلمك، ومتى أحضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لم يخل من ثلاثة أحوال (أحدها) أن يحضره في محله فيلزمه قبوله لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبوله كالمبيع المعين وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن فإن أبى قيل له إما أن تقبض حقك وأما ان تبرئ منه فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم وبرئت ذمته منه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته وليس له أن يبرئ لأنه لا يملك الابراء
(٣٤٥)