" مسألة " قال (ولا تباع دراه التي لا غنى له عن سكناها) وجملته ان المفلس إذا حجر عليه باع الحاكم ماله ويستحق ان يحضر الفلس البيع لمعان أربعة (أحدهما) ليحصي ثمنه ويضبطه (الثاني) انه اعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه فإذا حضر تكلم عليه وعرف الغبن من غيره (الثالث) ان تكثر الرغبة فيه فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشتري (الرابع) ان ذلك أطيب لنفسه واسكن لقلبه، ويسحب إحضار الغرماء أيضا لأمور أربعة (أحدها) انه يباع لهم (الثاني) انهم ربما رغبوا في شراء شئ منه فزادوا في ثمنه فيكون أصلح لهم وللمفلس (الثالث) أنه أطيب لقلوبهم وابعد من التهمة (الرابع) انه ربما كان فيهم من يجد عين ماله فيأخذها فإن لم يفعل وباعه من غير حضورهم كلهم جاز لأن ذلك موكول إليه ومفوض إلى اجتهاده وربما أداء اجتهاده إلى خلاف ذلك وبانت له المصلحة في المبادرة إلى البيع قبل احضارهم، ويأمرهم الحاكم ان يقيموا مناديا ينادي لهم على المتاع فإن تراضوا برجل ثقة أمضاه الحاكم وان اتفقوا على غير ثقة رده، فإن قيل فلم يرده وأصحاب الحق قد اتفقوا عليه فأشبه ما لو اتفق الراهن والمرتهن على أن يبيع الرهن غير ثقة لم يكن للحاكم الاعتراض؟ قلنا لأن للحاكم ههنا نظرا واجتهادا فإنه قد يظهر غريم آخر فيتعلق حقه به فلهذا نظر فيه بخلاف الرهن فإنه لأنظر للحاكم فيه، فإن اختار المفلس رجلا واختار الغرماء آخر أقر الحاكم الثقة منهما. فإن كانا ثقتين قدم المتطوع منهما لأنه أوفر. فإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وان كانا بجعل قدم أعرفهما وأوثقهما فإن تساويا قدم من يرى منهما، فإن وجد متطوعا بالنداء والا
(٤٩٤)