قال ابن المنذر وقد ثبت ان ابن عباس قال إذا أسلم في شئ إلى أجل فإن اخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين، رواه سعيد في سننه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " رواه أبو داود وابن ماجة، ولان اخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره، فاما ان أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيرا منه أو دونه في الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما.
(فصل) فاما الإقالة في المسلم فيه فجائزة لأنها فسخ، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعا. قال القاضي ولو قال لي عندك هذا الطعام صالحني منه على ثمنه جاز وكانت إقالة صحيحة فاما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها فروي عنه انها لا تجوز ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وسعيد بن جبير وربيعة وابن أبي ليلى وإسحاق، وروى حنبل عن أحمد أنه قال لا بأس بها وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومحمد بن علي وحميد بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار والحكم والثوري والشافعي والنعمان وأصحابه وابن المنذر ولان الإقالة مندوب إليها وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالابراء والانظار، ووجه الرواية الأولى ان السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد ويخرج عليه الابراء والانظار فإنه لا يتعلق به شئ من ذلك