الوارث بدون المرض (الثاني) ان تبرع المريض موقوف فإن برئ من مرضه صح تبرعه وههنا أبطلوه على كل حال والفرع لا يزيد على أصله (الثالث) أن ما ذكروه منتقض بالمرأة فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة ولها النفقة منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بما لها وليس لها الحجر عليه وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا (فصل) وهل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشئ اليسير بغير أذنه؟ على روايتين (إحداهما) الجواز لأن عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شئ " ولم يذكر إذنا وعن أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لي شئ ألا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح ان أرضخ مما يدخل علي فقال " ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك " متفق عليهما وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كل على أزواجنا وآبائنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال " الرطب تأكلينه وتهدينه " ولان العادة السماح بذلك وطيب النفس فجرى مجرى صريح الاذن كما أن تقديم الطعام بين يدي الاكلة قام مقام صريح الاذن في أكله (والرواية الثانية) لا يجوز لما روى أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله
(٥٢٠)