المروءات بخلاف مسئلتنا. إذا ثبت هذا فلا يجبر على الكسب الا من في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه على ما تقدم ذكره.
(فصل) ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض ولا تجبر المرأة على التزويج ليأخذ مهرها لأن في ذلك ضررا للحوق المنة في الهدية والصدقة والوصية والعوض في القرض وملك الزوج للمرأة في النكاح ووجوب حقوقه عليها، ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فالخيار بحاله، ولا يجبر على ما فيه الحظ من الرد والامضاء لأن الفلس يمنعه من احداث عقد أما من امضائه وتنفيذ عقوده فلا، وإن جني على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت حقوق الغرماء به، ولا يصح منه العفو عنه وان كانت موجبة للقصاص فهو مخير بين القصاص والعفو ولا يجبر على العفو على مال لأن ذلك يفوت القصاص الذي يجب لمصلحته فإن اقتص لم يجب للغرماء شئ، وان عفا على مال ثبت وتعلقت حقوق الغرماء به، وان عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد ان قلنا القصاص خاصة لم يثبت شئ وسقط القصاص، وان قلنا أحد أمرين ثبتت له الدية وتعلقت بها حقوق الغرماء، وان عفا على غير مال فعلى الروايتين أيضا فإن قلنا القصاص عينا لم يثبت شئ وان قلنا أحد الامرين تثبت الدية ولم يصح اسقاطه لأن عفوه عن القصاص يثبت له الدية ولا يصح اسقاطها، وان وهب هبة يشترط الثواب ثم أفلس فبذل له الثواب لزمه قبوله ولم يكن له اسقاطه لأنه أخذه على سبيل العوض عن الموهوب فلزمه قبوله كالثمن في البيع وليس له اسقاط شئ من ثمن مبيع