(فصل) ويصح رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ على النفس وما دونها، وقال القاضي لا يصح رهن القاتل في المحاربة واختار أبو بكر أنه لا يصح رهن الجاني وهو مذهب الشافعي، ومبنى الخلاف في هذا على الخلاف في بيعه وقد سبق الكلام فيه في موضعه، ثم إن كان المرتهن عالما بحالة فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة فأشبه المشتري إذا علم العيب، وان لم يكن عالما ثم علم بعد اسلام المرتد ونداء الجاني فكذلك لأن العيب زال فهو كما لو زال عيب المبيع، وان علم قبل ذلك فله رده وفسخ البيع إن كان مشروطا في عقد بيع لأن الشرط اقتضاه سليما، فإذا سلم إليه معيبا ملك الفسخ كالبيع وان اختار امساكه فليس له أرش ولا شئ لأن الرهن بجملته لو تلف قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى، وكذلك لو لم يعلم حتى قتل العبد بالردة أو القصاص أو أخذ في الجناية فلا أرش للمرتهن، وذكر القاضي أن قياس المذهب ان له الأرش في هذه المواضع قياسا على البيع، وليس الامر كذلك فإن المبيع عوض عن الثمن فإذا فات بعضه رجع بما يقابله من الثمن ولو فات كله مثل أن يتلف المبيع قبل قبضه رجع بالثمن كله والرهن ليس بعوض، ولو تلف كله قبل القبض لما استحق الرجوع بشئ فكيف يستحق الرجوع ببدل عيبه أو فوات بعضه؟ وان امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لأن حق المجني عليه مقدم على الرهن فأشبه ما لو حدثت الجناية بعد الرهن، فعلى هذا ان استغرق الأرش قيمته بيع وبطل الرهن، وان لم يستغرقها بيع منه بقدر الأرش والباقي رهن (فصل) ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب بناء على جواز بيعه ومنع منه أبو حنيفة والشافعي لأنه علق عتقه بصفة أشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق
(٣٧٦)