(فصل) ولا يحل للمرتهن وطئ الجارية المرهونة إجماعا لقول الله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وليست هذه زوجة ولا ملك يمين، فإن وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد لأنه لا شبهة له فيه فإن الرهن استيثاق بالدين ولا مدخل لذلك في إباحة الوطئ ولان وطئ المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها فالرهن أولى، فإن ادعى الجهل بالتحريم واحتمل صدقه لكونه ممن نشأ ببادية أو حديث عهد بالاسلام فلا حد عليه وولده حر لأنه وطئها معتقدا إباحة وطئها فهو كما لو وطئها يظنها أمته وعليه قيمة ولدها يوم الولادة لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقا ففوت رق الولد على سيدها فلزمته قيمته كالمغرور بحرية أمة، وإن لم يحتمل صدقه كالناشئ ببلاد الاسلام مختلطا بهم من أهل العلم لم تقبل دعواه لأنه لا يخلو ممن يسمع منه ما يعلم به تحريم ذلك فيكون كمن لم يدع الجهل، وولده
(٤٠٧)