هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه.
إذا ثبت هذا فإنه يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية ونحوهما فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب، وان حكمنا بالصحة فللمشتري الخيار عند رؤية المبيع في الفسخ والامضاء ويكون على الفور فإن اختار الفسخ فله ذلك وان لم