والقصاص والدية متعلقان به لا يباع العبد فيها موسرا كان السيد أو معسرا كما لو باشر السيد القتل وذكر القاضي وجها آخر أن العبد يباع إذا كان السيد معسرا لأنه باشر الجناية، والصحيح الأول لأن العبد آلة فلو تعلقت الجناية به بيع فيها وإن كان السيد موسرا، وحكم اقرار العبد بالجناية حكم إقرار العبد غير المرهون على ما مضي بيانه في موضعه {مسألة} قال (وان جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شئ فهو رهن) وجملته أنه إذا جني على الرهن فالخصم في ذلك سيده لأنه مالكه، والأرش الواجب بالجناية ملكه وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة فصار كالعبد المستأجر والمودع وبهذا قال الشافعي وغيره فإن ترك المطالبة
(٤٢٠)