ويحتمل أن يكون هذا معنى قول الخرقي. ومن أمر رجلا أن يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة (والرواية الثانية) لا يرجع الراهن عليه لأنه أمين في حقه سواء صدقه في القضاء أو كذبه الا أنه ان كذبه فله عليه اليمين (فصل) إذا غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان، ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لأن استئمانه زال بذلك فلم يفسد بفعله مع بقائه في يده بخلاف التي قبلها فإنه رده إلى يد نائب مالكها فأشبه ما لو ردها إلى مالكها (فصل) وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا لم يصح سواء جعله على يد ذمي أو غيره فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله فإن أبى قيل له اما أن تقبض واما ان تبرئ لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرت مجرى الصحيحة قال عمر رضي الله عنه في أهل الذمة معهم الخمر ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها. وان جعلها على يد مسلم فباعها لم يجبر المرتهن على قبول الثمن لأن ذلك البيع فاسد لا يقران عليه ولا حكم له {مسألة} قال (ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله الا من ثقة) وجملته ان ولي اليتيم ليس له رهن ماله الا عند ثقة يودع ماله عنده لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع. قال القاضي ليس لوليه رهن ماله الا بشرطين (أحدهما) أن يكون عند ثقة (الثاني) أن يكون له فيه حظ وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة أو كسوة أو انفاق على عقاره المتهدم أو أرضه أو بهائمه ونحو ذلك وماله غائب يتوقع وروده أو ثمرة ينتظرها أو له دين مؤجل يحل أو متاع كاسد يرجو نفاقه
(٣٩٧)