قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة " رواهما ابن ماجة، واجمع المسلمون على جواز القرض (فصل) والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه " وعن أبي الدرداء أنه قال لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. ولان فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع وليس بمكروه في حق المقرض قال أحمد: ليس القرض من المسألة يعني ليس بمكروه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه بعوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته قال ابن أبي موسى لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده يعني ما لا يقدر على وفائه، ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره من نفسه إلا أن يكون الشئ اليسير الذي لا يتعذر رد مثله قال أحمد. إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه قال القاضي يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض واضرارا به أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته (فصل) ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع وحكمه في الايجاب والقبول حكم البيع على ما مضى، ويصح بلفظ السلف والقرض لورود
(٣٥٣)