فلا يدخلهما خيار وقد قيل هما لازمان ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان، والسبق والرمي والظاهر أنهما جعالة فلا يثبت فيهما خيار وقيل هما إجارة وقد مضى ذكرها (الضرب السادس) لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والاخذ بالشفعة فلا خيار فيهما لأن من لا يعتبر رضاه لاخيار له، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر كسائر العقود ويحتمل أن يثبت الخيار للمحيل والشفيع لأنها معاوضة يقصد فيها العوض فأشبهت سائر البيع باب الربا والصرف الربا في اللغة هو الزيادة قال الله تعالى (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) وقال (أن تكون أمة هي أربى من أمة) أي أكثر عددا، يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى (وحرم الربا) وما بعدها من الآيات وأما السنة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل يا رسول الله ما هي؟ قال " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليهما في أخبار سوى هذين كثرة. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم
(١٢٢)