وقال أبو حنيفة يصح بيعه واقراره وإنما لا يسلم إليه ماله لأن البالغ عنده لا يحجر عليه وإنما منع تسليم ماله إليه للآية، وقال أصحابنا في اقراره يلزمه بعد فك الحجر عنه إذا كان بالغا. ولنا أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلا يصح تصرفه واقراره كالصبي والمجنون، ولأنه إذا نفذ تصرفه واقراره تلف ماله ولم يفد منعه من ماله شيئا ولان تصرفه لو كان نافذا لسلم إليه ماله كالرشيد فإنه إنما يمنع ماله حفظا له فإذا لم يتحفظ بالمنع وجب تسليمه إليه بحكم الأصل (الفصل الثالث في البلوغ) ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء وفي حق الجارية بشيئين يختصان بها. أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فاولها خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافا لقول الله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا - وقوله - ولا الذين لم يبلغوا الحلم منكم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم " وقوله عليه السلام لمعاذ " خذ من كل حالم دينارا " رواهما أبو داود. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض منها. وأما الانبات فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى. وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به فإنه يثبت في حق الصغير، وبهذا قال مالك والشافعي في قول وقال في الآخر وهو بلوغ في حق المشركين وهل هو بلوغ في حق المسلمين؟ فيه قولان، وقال أبو حنيفة لا اعتبار به لأنه نبات
(٥١٣)