ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش " رواه مسلم وأبو داود وقولهم ان الشهادة على النفي لا تقبل قلنا لا ترد مطلقا فإنه لو شهدت البينة ان هذا وارث الميت لا وارث له سواه قبلت ولأن هذه وان كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر ويوقف عليها بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له فإن هذا مما لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصل بها إلى معرفته به بخلاف مسئلتنا وتسمع البينة في الحال، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تسمع في الحال ويحبس شهرا، وروي ثلاثة أشهر وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لاظهره. ولنا ان كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات، وما ذكروه لو كان صحيحا لاغنى عن البينة.
فإن قال الغريم احلفوه لي مع يمينه أنه لا مال له لم يستحلف في ظاهر كلام احمد لأنه قال في رواية إسحاق ابن إبراهيم في رجل جاء بشهود على حق فقال الغريم استحلفوه لا يستحلف لأن ظاهر الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال القاضي: سواء شهدت البينة بتلف المال أو بالاعسار وهذا أحد قولي الشافعي لأنها بينة مقبولة فلم يستحلف معها كما لو شهدت بأن هذا عبده أو هذه داره ويحتمل ان يستحلف، وهذا القول الثاني للشافعي لأنه يحتمل ان له مالا خفي على البينة ويصح عندي الزامه اليمين على الاعسار فيما إذا شهدت البينة بتلف المال وسقوطها عنه فيما إذا شهدت بالاعسار لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن لم يثبت له أصل مال أو بمنزلة من أقر له غريمه بتلف