له. قلنا لا يصح هذا فإن انكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه وإن كان الحق عليه لجواز ان ينسى أو تلحقه شبهة فيما يدعيه أو ينكره، وكذلك لو تداعى رجلان شيئا وتخاصما فيه ثم شهدا عند الحاكم بشئ لم ترد شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في مخالفته لصاحبه ولو ثبت الفسق بذلك لم يجز قبول شهادتهما جميعا مع تحقق الجرح في أحدهما (فصل) وإذا رهن عينا عند رجلين فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه ومتى وفى أحدهما خرجت حصته من الرهن لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا، فإن أراد مقاسمة المرتهن واخذ نصيب من وفاه وكان الرهن مما لا ننقصه القسمة كالمكيل والموزون لزم ذلك وإن كان مما تنقصه القسمة لم تجب قسمته لأن على المرتهن ضررا في قسمته ويقر في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعة، وان رهن اثنان عبدهما عند رجل فوفاه أحدهما انفك الرهن في نصيبه. وقد قال احمد في رواية مهنا في رجلين رهنا دارا لهما عند رجل على الف فقضاه أحدهما ولم يقض الآخر فالدار رهن على ما بقي، وقال أبو الخطاب في رجل رهن عبده عند رجلين فوفى أحدهما فجميعه رهن عند الآخر حتى يوفيه وهذا من كلام احمد وأبي الخطاب محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا إذ لا يجوز أن يقال إنه رهن نصف العبد عند رجل فصار جميعه رهنا، ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين فمتى قضاها من هي عليه انفك من الرهن ذلك الفدر قاله القاضي وهو الصحيح
(٤٤٩)