رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يغلق الرهن " وأما الاجماع فاجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة (فصل) ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك الا مجاهدا قال ليس الرهن الا في السفر لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة). ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه وكانا بالمدينة ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان، فاما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضا (فصل) والرهن غير واجب لا نعلم فيه مخالفا لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة، وقول الله تعالى (فرهان مقبوضة) إرشاد لنا لا إيجاب علينا بدليل قول الله تعالى (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) ولأنه أمر به عند اعواز الكتابة والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها (فصل) ولا يخلوا الرهن من ثلاثة أحوال (أحدها) أن يقع بعد الحق فيصح بالاجماع لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها به كالضمان ولان الله تعالى قال (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) فجعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها ومحلها بعد وجوب الحق، وفي الآية ما يدل على ذلك وهو قوله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فجعله جزاء للمداينة مذكورا بعدها بفاء التعقيب (الحال الثاني) أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين
(٣٦٧)