بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد " رواه مسلم وقال عليه السلام " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " وروى مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ يقلبها في يديه ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء " متفق عليه والمراد به القبض بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ولهذا فسره عمر به ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما فقال أبو الخطاب يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة لأن علتهما مختلفة فجاز التفرق قبل القبض كالثمن بالثمن، وبهذا قال الشافعي إلا أنه لا يتصور عنده ذلك الا في بيع الأثمان بغيرها، ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض على كل حال لقوله " يدا بيد " {مسألة} قال (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئته) اختلف الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات (إحداهن) لا يحرم النساء في شئ من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا الا على قولنا ان العلة الطعم فيحرم النساء في المطعوم ولا يحرم في غيره، وهذا مذهب الشافعي واختار القاضي هذه الرواية لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذه في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أبو داود وروى سعيد في سننه عن أبي معشر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد أن عليا باع بعيرا له يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل، ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالعرض بالدينار ولأن النساء أحد نوعي الربا فلم يجز في الأموال كلها كالنوع الآخر (والرواية الثانية) يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب ولا يحرم في غير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء ابن الحنفية وعبد الله بن عمير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن سيرين والثوري، وروي ذلك عن عمار وابن عمر لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولان الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل فحرم النساء كالكيل والوزن (والثالثة) لا يحرم النساء الا فيما بيع بجنسه متفاضلا فاما مع التماثل فلا لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد " قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال " لا بأس إذا كان يدا بيد " من المسند وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه (والرابعة) يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا
(١٣١)