فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم وهكذا ان حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ، وان اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في مائة مدي حنطة، وقال الآخر في مائة مدي شعير تحالفا وتفاسخا به قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي كما لو اختلفا في ثمن المبيع (فصل) وكل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز اسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل والخرقي منع بيع العروض بعضها ببعض نساء فعلى قوله لا يجوز اسلام بعضها في بعض، وقال ابن أبي موسى لا يجوز أن يكون رأس مال السلم الا عينا أو ورقا، وقال القاضي وهو ظاهر كلام احمد ههنا قال ابن المنذر قيل لأحمد يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة الا ثمنا فلا تكون مثمنة، وعلى الرواية التي تقول يجوز النساء في العروض يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا كالثمن سواء ويجوز اسلامها في الأثمان قال الشريف أبو جعفر يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وهذا مذهب مالك والشافعي لأنها تثبت في الذمة صداقا فتثبت سلما كالعروض ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء فصح اسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض ولا يصح ما قاله أبو حنيفة فإنه لو باع دراهم بدنانير صح ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا. فعلى هذا إذا أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه لزمه قبوله على أحد الوجهين لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزمه قبوله كما لو كان غيره (والثاني) لا يلزمه لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، ومن نصر الأول قال هذا لا يصح لأن الثمن أنما هو في الذمة وهذا عوض عنه، وهكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي
(٣٣٨)