من عين الرهن لا يملكه المرتهن فإذا أذن فيه أسقط حقه كالعتق، ويخالف ما بعد الخلول لأن المرتهن يستحق البيع، ويخالف الاتلاف لأنه غير مأذون فيه من جهة المرتهن، فإن قال إنما أردت باطلاق الاذن أن يكون ثمنه رهنا لم يلتفت إلى دعواه لأن اطلاق الاذن يقتضي بيعا يفسخ الرهن وبهذا قال الشافعي وان أذن فيه بشرط أن يجعل ثمنه مكانه رهنا أو يعجل له دينه من ثمنه جاز ولزم ذلك، وان اختلفا في الاذن فالقول قول المرتهن لأنه منكر، وان أذن في البيع واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا أو تعجيل دينه منه فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الشرط، ويحتمل أن يكون القول قول المرتهن لأن الأصل بقاء الوثيقة، وان أذن الراهن في البيع ثم رجع قبل البيع فباعه المرتهن بعد العلم بالرجوع لم يصح بيعه، وان باعه بعد الرجوع وقبل العلم احتمل وجهين بناء على عزل الوكيل قبل علمه، فإن اختلفا في الرجوع قبل البيع فقال القاضي القول قول المرتهن أيضا لأن الأصل عدم الرجوع وعدم البيع قبل الرجوع فتعارض الأصلان وبقيت العين رهنا على ما كانت وبهذا كله قال الشافعي وهذا فيما لا يحتاج إلى بيعه، فاما ما دعت الحاجة إلى بيعه كالذي خيف تلفه إذا أذن في بيعه مطلقا تعلق الحق بثمنه لأن بيعه مستحق فأشبه ما بيع بعد حلول الدين (فصل) إذا حل الحق لزم الراهن الايفاء لأنه دين حال فلزم ايفاؤه كالذي لا رهن به فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه ووفى الحق من ثمنه وما فضل من ثمنه فلمالكه وإن فضل من الدين شئ فعلى الراهن. وان لم يكن أذن لهما في بيعه أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما طولب بالوفاء وبيع الرهن فإن فعل والا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره ليبيعه أو يبيعه بنفسه أو أمينه وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يبيعه الحاكم لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لاعلى ماله
(٤٥١)