(فصل) وإن شرطا الخيار إلى الليل أو الغد لم يدخل الليل والغد في مدة الخيار وهذا مذهب الشافعي، ويتخرج أن يدخل وهو مذهب أبي حنيفة لأن إلى تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق - ولا تأكلوا أموالهم إلى (1) أموالكم) والخيار ثابت بيقين فلا نزيله بالشك. ولنا أن موضوع إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها كقوله سبحانه (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وكالأجل، ولو قال أنت طالق واحدة إلى ثلاث أوله علي من درهم إلى عشرة لم يدخل الدرهم المعاشر والطلقة الثالثة، وليس ههنا؟؟ فإن الأول حمل اللفظ على موضوعه فكأن الواضع قال متى
(١٠٤)