نفعه ولا يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير لم يمنع وان خيف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه، وقال القاضي له ذلك بغير اذن المرتهن لأن له معالجة ملكه وان امتنع من ذلك لم يجبر عليه، ولو أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ولا يخشى ضرره لم يمنع لأن فيه اصلاح حقه بما لا يضر بغيره وان خيف منه الضرر لم يمكن منه لأن فيه خطرا بحق غيره (فصل) فإن كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير فهو على الراهن وليس للمرتهن منعه منه لأن فيه مصلحة بغير مضرة وما يسقط من ليف أو سعف أو عراجين فهو من الرهن لأنه من أجزائه أو من نمائه، وقال أصحاب الشافعي ليس من الرهن بناء منهم على أن النماء ليس منه ولا يصح ذلك ههنا لأن السعف من جملة الأعيان التي ورد عليها عقد الرهن فكانت منه كالأصول وانقاض الدار، وإن كان الرهن كرما فله زباره لأنه لمصلحته ولا ضرر فيه والزرجون من الرهن، ولو كان الشجر مزدحما وفي قطع بعضه صلاح لما يبقي فله ذلك. وإن أراد تحويله كله لم يملك ذلك وان قيل هو الأولى لأنه قد لا يعلق فيفوت الرهن، وان امتنع الراهن من فعل هذا كله لم يجبر عليه لأنه لا يلزمه فعل ما فيه زيادة الرهن (فصل) وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحاكم عليها وان لم يفعل اكترى له الحاكم من ماله فإن لم يكن له مال اكترى من الرهن فإن بذلها المرتهن متطوعا لم يرجع بشئ وان أنفق باذن الراهن أو إذن الحاكم عند تعذر اذن الراهن محتسبا رجع به وان تعذر اذنهما أشهد على أنه أنفق ليرجع بالنفقة وله الرجوع بها. وان أنفق من غير استئذان الحاكم مع امكانه أو من غير اشهاد بالرجوع
(٤٤١)