فيكون حراما، ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها ولا يلزمه حد، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال بعض أصحابنا ان علم التحريم وان ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطئ فعليه الحد وذكر ان أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك ولنا أن ملكه يحصل بابتداء وطئه فيحصل تمام الوطئ في ملكه مع اختلاف العلماء في كون الملك
(٦٦)