ما لو أقروا بالثمن للبائع، وكذلك أن أقروا بعين مما في يديه انها غصب أو عارية أو نحو ذلك فالحكم كما ذكرنا سواء، وان أقروا بأنه أعتق عبده بعد فلسه انبنى ذلك على صحة عتق المفلس، فإن قلنا لا يصح عتقه فلا أثر لاقرارهم، وان قلنا بصحته فهو كاقرارهم بعتقه قبل فلسه، وان حكم الحاكم بصحته أو بفساده نفذ حكمه على كل حال لأنه فصل مجتهد فيه، فيلزم ما حكم به الحاكم، ولا يجوز نقضه ولا تغييره (فصل) وان صدق المفلس البائع في لا رجوع قبل التأبير وكذبه الغرماء لم يقبل اقراره لأن حقوقهم تعلقت بالثمرة ظاهرا فلم يقبل اقراره كما لو أقر بالنخيل، وعلى الغرماء اليمين انهم لا يعلمون ان البائع رجع قبل التأبير، ولأن هذه اليمين لا ينوبون فيها عن المفلس بل هي ثابتة في حقهم ابتداء بخلاف ما لو ادعى حقا وأقام شاهدا فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه لأن اليمين ثم على المفلس فلو حلفوا حلفوا ليثبتوا حقا لغيرهم ولا يحلف الانسان ليثبت لغيره حقا، ولا يجوز أن يكون نائبا فيها لأن الايمان لا تدخلها النيابة، وفي مسئلتنا الأصل ان هذا الطلع قد تعلقت حقوقهم به لكونه في يد غريمهم ومتصل بنخله والبائع يدعي ما يزيل حقوقهم عنه فأشبه سائر أعيان ماله، ويحلفون على نفي العلم لأنه يمين على نفي الدين عن الميت، ولو أقر المفلس بعين من أعيان ماله لأجنبي أو لبعض غرمائه فأنكره الغرماء فالقول قولهم وعليهم اليمين انهم لا يعلمون ذلك، وكذلك لو أقر بغريم آخر يستحق مشاركتهم فأنكروه فعليهم اليمين أيضا، ويكون على نفي العلم لذلك وإن أقر أنه أعتق عبده انبنى ذلك على
(٤٧٣)