وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، رواه أبو داود وابن ماجة واحتجوا بعموم قوله عليه السلام " من أدرك متاعه بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به " ولان هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كما لو تعذر المسلم فيه، ولان الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس " فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه أبو داود. وروى أبو اليمان عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " رواه ابن ماجة، ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه المرهون. وحديثهم مجهول الاسناد قاله ابن المنذر، قال ابن عبد البر: يرويه أبو المعتمر عن الزرقي وأبو المعتمر غير معروف بحمل العلم ثم هو غير معمول به اجماعا فإنه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه ولا عدم قبض ثمنه والامر بخلاف ذلك عند جميع العلماء الا ما حكي عن الإصطخري من أصحاب الشافعي أنه قال: لصاحب السلعة أن يرجع فيها إذا مات المشتري وان خلف وفاء وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم وخلاف للسنة لا يعرج على مثله، وأما الحديث الآخر فنقول به وان صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند المفلس وما وجده في مسئلتنا عنده إنما وجده عند ورثته فلا يتناوله الخبر وإنما يدل بمفهومه على أنه لا يستحق الرجوع فيه ثم هو مطلق وحديثنا يقيده وفيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ويفارق حالة الحياة حال الموت لامرين (أحدهما) أن الملك في الحياة للمفلس وههنا لغيره (والثاني) ان ذمة المفلس خربت ههنا خرابا لا يعود فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرا بخلاف حالة الحياة {مسألة} قال (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه) وجملة ذلك أن من عليه الدين إذا أراد السفر وأراد غريمه منعه نظرنا فإن كان محل الدين قبل
(٥٠٦)