إذا فتح فسد قال فلم لا تفتحون واحدا وتزنون الباقي؟
(فصل) ولو كان طعاما وآخر ينطر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل ثان؟ على روايتين نص عليهما (إحداهما) لا يحتاج إلى كيل لأنه شاهد كيله فأشبه ما لوكيل له (والثانية) يحتاج إلى كيل لأنه بيع فاحتاج إلى كيل للاخبار والقياس على البيع الأول ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه فكذلك لما ذكرنا في التي قبلها، ولو اشترى اثنان طعاما فاكتالاه ثم ابتاع أحدهما حصة شريكه قبل تفرقهما فقال أحمد في رواية حرب: إذا اشتريا غلة أو نحوها وحضراها جميعا وعرفا كيلها فقال أحدهما لشريكه بعني نصيبك وأربحك فهو جائز وان لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا يجوز إلا بكيل، قال ابن أبي موسى وفيه رواية أخرى لابد من كيله ووجهها ما تقدم، قال القاضي ومعنى الكيل في هذه المسائل أنه يرجع في قدره إلى قول القابض إذا كان النقص يسيرا يقع مثله في الكيل فالقول قوله مع يمينه، وإن كان لا يقع مثله في الكيل لم يقبل قوله لأنا نتحقق كذبه بخلاف مسائل الفصل الذي قبله لأنه لم يكل بحضرته، والظاهر أنه أراد بالكيل حقيقته دون ما ذكره القاضي، وفائدة اعتبار الكيل ما ذكره القاضي وأنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه الا ما ذكرنا في الفصل الذي قبله وان باعه للثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم يفتقر إلى كيل ثان والقبض فيه بنقله كسائر الصبر (فصل) قال أحمد في رجل يشتري الجوز فيعد في مكتل ألف جوزة ثم يأخذ الجوز كله على ذلك المعيار قال لا يجوز، وقال في رجل ابتاع اعكاما كيلا وقال للبائع كل لي عكمانها واحدا واحدا ما بقي على هذا الكيل أكره هذا حتى يكيلها كلها، وقال الثوري: كان أصحابنا يكرهون هذا، وذلك لأن ما في العكوم يختلف فيكون في بعضها أكثر من بعض فلا يعلم ما في بعضها بكيل البعض والجوز يختلف عدده فيكون في أحد المكتلين أكثر من الآخر فلا يصح تقديره بالكيل كمالا يصح تقدير المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل {مسألة} قال (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشئ معلوم جاز) وجملة ذلك أنه إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم صح وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لأن جملة الثمن مجهولة فلم يصح كبيع المبتاع برقمه ولنا أن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو أن تكال الصبرة ويسقط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه فجاز كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة لكل ثلاثة عشر درهما درهم فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب كذا ههنا، ولان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل المذكور، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر (فصل) ولو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا أو قال عشرة أقفزة وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك صح، وحكي عن داود أنه لا يصح لأنه غير مشاهد ولا موصوف، ولنا أن المبيع مقدر معلوم من