وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ولان اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج، وبهذا فارق ما قاسوا عليه، وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي
(١٤٩)