قبل أن يستأمره لأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيار وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وإن لم يضبطه بمدة معلومة فهو خيار مجهول حكمه حكمه (فصل) وإن شرط الخيار يوما أو ساعات معلومة اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين، والآخر من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى اثباته بالشرط، ولان حالة المجلس كحالة العقد لأن لهما فيه الزيادة ولا نقصان فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه، والأول أصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها منه كالأجل، ولان الاشتراط
(١٠٢)