جرى مجرى اعتاقه بصريح قوله وقد ذكرنا حكمه. وان باع عبدا بجارية بشرط الخيار فاعتقهما نفذ عتق الأمة دون العبد وان عتق أحدهما ثم أعتق الآخر نظرت فإن أعتق الأمة أولا نفذ عتقها وبطل خياره ولم ينفذ عتق العبد وان أعتق العبد أولا انفسخ البيع ورجع إليه العبد ولم ينفذ اعتاقه ولا ينفذ عتق الأمة لأنها خرجت بالفسخ عن ملكه وعادت إلى سيدها البائع لها
(٦٠)