(فصل) إذا اذن ولي السفيه له في البيع والشراء فهل يصح منه؟ على وجهين (أحدهما) يصح لأنه عقد معاوضة فملكه بالاذن كالنكاح ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بالاذن فيه كالصبي يحقق هذا ان الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه ثم يصح تصرفه بالاذن فههنا أولى ولأنا لو منعنا تصرفه بالاذن لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره (والثاني) لا يصح لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه فإذا اذن له فقد اذن فيما لا مصلحة فيه فلم يصح كما لو اذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة وللشافعي وجهان كهذين والله أعلم (تم طبع الجزء الرابع بعون الله ويليه الجزء الخامس بمشيئته وأوله (كتاب الصلح)
(٥٣٧)