إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا (1).
19 - محمد بن يحيى رفعه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
20 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي إدريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى (2).
21 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد، عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود عليه السلام المحراب فقال: يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا قال: فدخل داود المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقى أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن