الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٤٣١
تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (1).
15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا قيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
16 - محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن علي بن الحسن عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له: كيف صنع أولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (2).
17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الاجر فقال: المستأجر ضمان لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
18 - محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت

(1) يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما المشهور. (آت) (2) قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير اذنه ففرط اما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام: قال الوالد العلامة - رحمه الله -: الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين اخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا وهذا أظهر.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست