قال الدارقطني كذاب وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها كذا في الميزان * * قال * (باب أقل الحيض) ذكر فيه (عن عطاء أدنى وقت الحيض يوم وعن محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية) * قلت * قولهما ليس بحجة ولو كان حجة فالصحيح من مذهب الشافعي ان أقل الحيض يوم وليلة وابن مصعب هو القرفسائي ضعفه أو حاتم وقال يحيى ليس حديثه بشئ وقال ابن حسان ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرقع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ثم ذكر (عن علي وشريح انهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال) ثم قال (قال الشافعي ونحن نقول بما وي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجعل للحيض وقتا) * قلت * هذا يقتضى انه لا حد لا قل الحيض وقد تقدم ان الصحيح من مذهبه ان أقله يوم وليلة ولم يرد بهذا نص واجماع والعادة مختلفة كما تقدم عن عطاء وغيره *
(٣٢٠)