* قال * (باب الرخصة في البداء باليسار) (ذكر فيه) (عن زياد مولى بنى مخزوم عن علي بد أبا الشمال قبل اليمين) * قلت * زياد هذا ذكر ابن معين انه لا شئ * قال البيهقي (ورواه حفص عن إسماعيل عن زياد عن علي فقال ما أبالي إذا بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ورواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال على ما أبالي إذا أتممت وضوئي باي أعضائي بدأت ويحتمل أن يكون مراده بما أطلق في هذا ما فسره حفص) * قلت * ليس ذلك بمطلق بل هو عام لان أيا من ألفاظ العموم ورواية حفص فرد من افراد ذلك العام موافق له فلا يخصص العام به هذا مذهب الجمهور من أهل الأصول * * قال * (باب نهى المحدث عن مس المصحف) (ذكر فيه) (عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا تمس القرآن الاعلى طهر) * قلت * هذا منقطع وكذا ذكر هو في كتاب المعرفة اثم أسند (عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن
(٨٧)