* قال * (باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف أو شدة الظمأ) * قلت * اطلاق تعالى وان كنتم مرضى * وما رواه البيهقي في آخر هذا الباب من قول ابن عباس (رخص للمريض التيمم) يدل على جوازه لمن خاف زيادة المرض وان لم يخف التلف وشدة الظمأ فلا معنى لاشتراطهما ولا لاشتراط خوف الموت والعلة في الباب الذي يأتي إن شاء الله تعالى وما ذكر البيهقي في ذاك الباب من تيمم عمرو بن العاص حين أشفق اغتسل ان يهلك واقعة لا يدل على اشتراط الهلاك للتيمم * ثم ذكر البيهقي (عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر) * قلت * في سنده جرير عن عطاء
(٢٢٤)