الطهر ولم تغتسل فليتصدق ينصف دينار) * ثم رواه (عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام امره ان يتصدق بدينار ان نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الديم فدينار غشيها بعد انقطاع الدم قبل تغتسل فنصف دينار) * قلت * هذا شاهد لرواية الحكم عن عبد الحميد المذكورة أول الباب * ثم أسنده البيهقي من طريق أبى جعفر الرازي (عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * قلت * في هذا بعض تقوية لرواية ابن جريج عن عبد الكريم * ثم ذكره من طريق (هشام الدستوائي ثنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا) * ثم قال (هذا أشبه بالصواب) * قلت * مقتضى قواعد الفقه وأصوله ان رواية الرفع أشبه بالصواب لأنها زيادة ثقة وكذا مقتضى صناعة الحديث لأنه روايته أكثر وفيهم ابن جريج وناهيك به * ثم قال البيهقي (وعبد الكريم بن أبي مخارق أبو أمية غير محتج به) * قلت * ذكر صاحب الامام عن الوخشي أنه قال عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري وكذا ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزري عن مقسم ويشكل على هذا ان في رواية ابن جريج عن أبي أمية عبد الكريم البصري وكذا في رواية روح عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبى أمية وقد ذكرهما البيهقي فيما تقدم ثم لو سلمنا انه ابن أبي المخارق فقد روى عنه مالك وابن جريج والسفيانان وغيرهم واخرج له الحاكم في المستدرك واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب الكمال واستشهد به البخاري في الصحيح التهجد فقال قال سفيان وزاد عبد الكريم
(٣١٧)